المزيد

اعتماد نظام رخصة السياقة بالنقط .

بواسطة admin سبتمبر 29, 2023 لا يوجد تعليقات 1 د قراءة

تعد مسألة نظام رخصة السياقة بالنقط بمثابة إجراء جديد في مدونة قصد المشرع من وراءه الى الاقتداء بتجارب الدول التي اعتمدت هذا الأسلوب الذي أثبت نجاعته في الحد من نزيف حوادث السير ، فالمخالف عندما يفقد جزءا من الرصيد الذي خوله له القانون في حدود ثلثين نقطة ، فإنه لا محالة سيحتاط وينضبط لكي لا يفقد ما تبقى من النقط الأمر الذي يؤدي الى سحب الرخصة منه نهائيا ، بالرجوع الى الباب المتعلق بخصم يتراوح السحب فيها بين النقط من رخصة السياقة تبين أن هناك الكثير من الحالات الموجب لهذا الخصم يتراوح السحب فيها بين نقطة واحدة 14 نقطة بحسب ما إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة وقد يصل مجموعة النقط المسحوبة من الرخصة الى 16 نقطة إذا تعددت المخالفات المرتكبة في وقت واحد ، و بالقاء نظرة على جدول الجنح والمخالفات الموجبة لسحب النقط الوارد ضمن مقتضيات المادة 100 من المدونة فإن خصم النقط من طرف الجهة التي خولة لها القانون ذلك لا يتم إلا إذا توصلت بمقررات قضائية حائزة لقوة الشئ المقتضى به التي تحيلها عليها النيابة العامة أو بناء على نسخ الوثائق التي تبث أداء الغرامة التصالحية و الجزافية وفق ما و منصوص عليه في هذا القانون .

طريقة العمل بنظام رخصة السياقة بالنقط .

فقد أشر المشرع في الجدول المرفق بالمادة 100 الى 18 جنحة معاقبا عليها بخصم يتراوح بين نقطتان و 14 نقطة أما بالنسبة للجزاء الثاني من الجدول فقد ورد فيهى على 13 مخافة موجبة لسحب النقط تتراوح في مجمالها بين نقطة واحدة وأبعة نقط وسواء تعلق الأمر بالجنح أو المخالفات فإن الشخص المخاف لقانون السير بامكانة استرجاع النقط التي سحبت منه إذا برهن على حسن نيته بتفادي ارتكاب أسباب الخصم داخل الأجال التي يحددها القانون ، إذا أن هناك عدة أنماط لهذا الاسترجاع التي تختلف من حالة الأخرى ، و بالرجوع الى المادة 35 من قانون السير التي تناولت هذا الموضوع

فإننا نستنتج ما يلي :من طريقة العمل بنظام برخصة السياقة بالنقط

إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط داخل أجل 3 سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالادانة لقوة الشئ المقضي به أو من تاريخ أداء اخر غرامة تصالحية وجزافية فإنه يسترجع الحد الأقصى من النقط رخصة السياقة المحددة في المادة 27 من المدونة وهو 30 نقطة .

يحق لكل صاحب رخصة نهائية عوقب بسحب النقط أن يسترجع أربع نقط إذا خضع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية المشار إلهما في المادة 34.

إذا لم يرتكب صاحب الرخصة مخالفة جديدة معاقبا بسحب النقط داخل اجل سنة من التريخ الذي فيه اخر مقرر قضائي بالادانة قوة الشئ المقضي به أو من تاريخ أخر أداء للغرامة التصالحية كان له الحق في استرجاع أربع نقط .

إذا مرت فترة السنتين على التناريخ المشار إليه أعلاه وكان الرصيد المتبقي للشخص المعاقب يقل عن ثمان نقط فإنه له الحق في استرجاع الفارق إلى غاية 12 نقطة .

ا
ا
اترك تعليق

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *