إن وجود المؤونة الكافية وقت إصدار الشيك ، يعني أن الشيك يكون مستحق الوفاء حالا غير معلق على الشروط او يكون محل نزاع ،غير ان إصدار الشيك بدون رصيد كافي ،يعرض الساحب ،وهو الشخص المرتكب لمخالفة السير في المثال ،الى عقوبة ردعية تهدف إلى حماية التعامل بالشيك وهي عقوبات بنكية يوقعها البنك على الساحب بأمر من المشرع تحت طائلة تعرض البنك للعقاب القضائية إذا تملص من هذا الدور وذلك حسب نص المادة 319 من مدونة التجارة وتتمثل هذه الإجراءات والعقوبات البنكية فيما ورد في المواد 313و 314 من مدونة التجارة والتي تتخلص في منع الساحب من اصدار الشيكات وو إرجاع نسخ وصيغ الشكات التي في حوزيه بالإضافة الى التغريم المنصوص عليه في المادة 314 من مدونة التجارة وهذه العقوبات في الاصل تعد جزءا من الخصائص التي تكرس الطابع الحمائي للشيك وقوته من خلال كفايته الذاتية .
الإشكالية المطروحة :
لكن الإشكال المطروح من خلال ما سبق هو مدى إمكانية استعمال وسلوك هذه العقوبات البنكية من لدن الإدايرة المكلفة بتحصيل الغرامة بتحصيل الغرامة التصالحية -غرامة السير – بمعنى اذا ما تم تحصيل الغرامة بشيك لاتكفي مؤونته لسد المبلغ الإجمالي ،هل يمكن لهذه الإدارة اقامة احتجاج لدى المسحوب عليه و بالتالي استخلاص باقي المبلغ وتطبيق العقوبات الواردة في المواد 316 و 314 من م ت و هل فعلا تقوم هذه الإدارة المستفيذة بسلوك هذه المساطر الردعية أم الإدارة تلتجأ مباشرة إلى القضاء لتطبيق العقوبات القضائية الواردة في المادة 316 من م ت .
الإجابة على الإشكالية .
إن الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ،ينطلق من عدة اعتبارات والتي تتمثل في كون المستفيد يعد مرفقا عموميا ، والطبيعة الخاصة لهذه المرفق صاحب السلطة والامتياز تضعنا في موقع قانوني جيد ، يصعب الإحاطة به خصوصا أمام الهوة الشاسعة بسن القوانين المنظمة لطرفي العلاقة وهما المرفق العام وما تفرضه أحكام القانون العام ،والشك كمؤسسة قانونية قائمة على احكام القانون التجاري ،وتبعا لذلك يمكن وضع الفرضية التالية والتي تتلخص في امكانية الادارة اللجوء إلى مساطر وإجراءات الردع البنكي مثلها مثل الخواص تبعا لارتباط مصلحتها العامة المتمثلة في استخلاص ديون الدولة ، وذلك قياسا على فكرة نزول الدولة منزلة الخواص من أجل التعاقد أو الاستثمار وغير ه .
إن ما تم قوله في عدم كفاية المؤونة يمكن تطبيقه في حالة انعدام المؤونة في الاصل ، وغير أن الاستثناء يتمثل في تطبيق عقوبات من نوع آخر وهي العقوبات الزجر القضائية الواردة في المادة 316 من مدونة التجارة وهنا يثار إشكال الجهة القضائية المختصة خاصة وأن المستفيد هو مرفق عمومي يخضع في اساسه للقانون العام وينازع في خصومته بالمحاكم الإدارة ،أضف إلى ذلك ان الساحب وهو الملزم بالاختصاص ،غير أننا لن نخوض في هذا الإشكال فقط وسنقتصر على فقط على مناقشة طبيعة الشيك واثره في أداء غرامات السير .
طريقة الأداء بالشيك في مخالفة السير .
إن إمكانية أداء الغرامة بشيك مظهر تبدو متاحة بحيث أن الشخص الحامل لشيك مظهر من الساحب الأصلي أو من حامل آخر ،يجوز له الأداء بهذه الورقة وذلك تبعا لإمكانية ومشروع التظهير الذي تنص عليه المواد من 252 الى 263 من م ت ،غير أن الإشكال الذي قد يطرح هنا هو الخلل في تداول الشيك عند احد المظهرين و بالتالي ضرب مبدأ الضمان الاحتياطي للشيك المواد 364 365 366 بحيث إمكانية الإداء الرجوع على الضامنين الموقعين على الشيك فرادي او جماعة كما هو معمول به في الحالات العادية ام ان هناك استثناء في هاته الحالة .