المزيد

الجرائم الماسة  بالآداب .

بواسطة admin أكتوبر 14, 2023 لا يوجد تعليقات 1 د قراءة

الجرائم الماسة  بالآداب هي كل الجرائم التي تنافي الأخلاق المجتمع العليا فتشل جرائم العرض الفساد والخيانة الزوجية والاغتصاب ، والشذوذ الجنسي وهتك العرض ، وما يلحق بها كالتحريض على ممارسة البغاء ، والاتجار في بغاء الغير ،والوساطة فيه والاخلال العلني بالحياء كالعري المعتمدة ، والبذاءة في الاشياء أو الأفعال ، وتقبيل الرجل لا أمرأة في الشارع على مرأة العامة وكنشر وطبع وتوزيع الرسوم والصور الخليعة التي تثير الغرائز الجنسية …… كل هذه الافعال تدخل ضمن الجرائم الماسة بالآداب

وبالرجوع لمجموعة القانون الجنائي نجدها قد عاقبت عن اتيان بعض الأفعال الماسة بالآداب في الرعين السادس والسابع من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي ومن أهم هذه الأفعال نذكر :

الاخلال العني بالحياء العام الفصل 483 ق ج .

هتك العرض الفصلان 486 ق ج .

الشذوذ الجنسي الفصل 489 ق ج .

الفساد الفصل 490 ق ج .

الخيانة الزوجية الفصل 481 .

أعمال التحريض ، والمساعدة و الوساطة والاتجار في البغاء الذي يتعاطاه الغير الفصول 497 و498 و499 مكرر 499 مكرر مرتين.

اعتياد الحائزين والمسيرين والمكلفين بالفنادق أو البنسيونات أو محلات تعاطي المشروبات أو النوادي أو الأندية أو المراقص أو دور أي محل أخر يستعمله الجمهور أو مفتوح في وجهه ، على الاستقبال في المحلات السابقة أو أحد ملحقاتها شخصيا أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء الفصلان 502 و 501 مكرر .

القيام علنا ذكرانا أو اناثا لتحريضهم على الدعارة وذلك بواسطة اشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى الفصل 502 ق ج .

التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستنيرة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة اذا كانت مما لا يستعمله الجمهور الفصلان 503 و503 مكر 503 مكرر مرتين .

كما عاقب بعضهما الاخر في الفرع الثالث من الباب الأول من القسم الثالث من قانون الصحافة والنشر القانون 13. 88 ل 10 غشت 2016 تحت عنوان في حماية الأطفال وخصص لذلك مادتين وهما :

المادة : 79 : يعاقب بغرامة من 100.000 الى 000. 500 درهم من :

عرض أو قدم أوباع للأطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات ، أيا كان نوعها ، المعدة للبغاء أو الاجرام ، أو استهلاك أو ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية أو الكحولية أو السجائر .

المادة 80 : يمنع عرض النشرات التي تتضمن الافعال في المادة 79 أعلاه الكترونيا أو في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا اذا عتها بأية وجه من الوجود في الطريق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى 12 ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة المحلية المعنية ، وذلك بصرف النظر عن المتابعة القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون

رابط تحميل القانون الجنائي المغربي ، التحميل من هنا

ع
ج
اترك تعليق

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *