لقد تم تعريف الشيك في القانون الفرنسي الصادر في 14 يونيو 1865 في مادته الأولى بأنه صك مكتوب في شكل وكالة بالدفع يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب لمصلحة أو لمصلحة الغير كلا أو بعضا من الاموال الجاهزة المقيدة الامره لدى المسحوب عليه
يقول بعض الفقه بانه صك مصر في مكتوب وفقا الأوضاع قانونية محددة ويتضمن أمره غير معلق على شرط ولا مضاف إلى أجل من الساحب غلى مسحوب عليه بأن لشخص معين طبيعي أو معنوي ولا مضاف الى أجل من الساحب إلى المسحوب بأن يدفع لشخص معين طبيعي أو معنوي أو لحامله مبلغا من النقود بمجرد الإطلاع .
شروط إنشاء الشيك .
لإنشاء الشيك لا بد من توافر شروط موضوعية وأخرى شكلية .
1- الشروط الموضوعية : وتتمثل في الاهلية والرضى والمحل والسبب ، وهي نفس الشروط الواجب توافر في كل من الكمبيالة والسند لأمر ،مع انفراد حكم خص في الاهلية حيث لا تشترط في الالتزام بالشيك إلا الاهلية المدنية باعتبار الشيك عملا مدنيا .
2-الشروط الشكلية : وتتمثل في الكتابة التي تعتبر ضرورية لانشاء الشيك حيث لا يمكن إثباته بوسيلة أخرى غير الكتابة ، تمتما مثل الكمبيالة والسند لامر وبالإضافة إلى الكتابة لابد من توفر الشيك على البيانات إلزامية نص عليها المشرع في المادة 239 من مدونة التجارة وهي الاتية :
أ تسمية الشيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره :
ب – الامر الناجز بأداء مبلغ معين .
ت – اسم المسحوب عليه .
ث – مكان الوفاء .
ج – تاريخ ومكان إنشاء الشيك .
ح- اسم وتوقيع الساحب .
يترتب على عدم ذكر بيان من هذه البيانات في الشيك مبدئيا البطلان إلا ان المشرع استثنى من ذلك بعض الحالات يكون فيها الشيك صحيحا ،وذلك في المادة 2 من مدونة التجارة وهي :
يعتبر المكان بجانب اسم المسحوب عليه مكان الوفاء ما لم يرد في ذلك خلاف ذلك و إذا عينت عدة أمكنة إلى جانب اسم المسحوب عليه وجب الوفاء بالمكان المعين أولا وغذا كان الشيك خاليا من هذه البيانات أو من اي بيان وجب الوفاء في المكان توجد به المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه .
إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه ، اعتبر منشأ في مكان المبين بجانب الساحب .
فيما عدا هذين الإستثنائين يكون الشيك الذي ينقصه بيان من البيانات الإلزامية او بيان أخر غير صحيح ،كما سبق القول ،ولكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين ، إذا توفرت هذ السند ،ونفس هذا الحكم يترتب على الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية .
الشيك المسطر .
يمكن لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره ، وذلك بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك ،ويكون هذا الشيك عاما أو خاصا ،فيكون التسطير عتما اذا لم يكن بين السطرين أي بيان أو عبارة مؤسسة بنكية أو اية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين اسم مؤسسة بنكية .
يمكن ان يتحول التسطير العام بان المستفيد فيه يكون معنيا قانونا ، ولذلك لا يمكن دفع قيمة الشيك المسطر إلا للمؤسسة البنكية أو للزبون مباشرة ان كانت هذه المؤسسة البنكية المعنية ،حيث يكون هذا التشطيب لاغيا وكانه لم يكن أصلا .
يتميز الشيك المسطر بان المستفيد فيه يكون معنيا ،ولذلك لا يكن دفع قيمة الشيك المسطر إلا للمؤسسة البنكية أو للزبون مباشرة غن كانت هذه ان كانت هذه المؤسسة البنكية هي المسحوب عليه .