لقد تم تعريف الشيك في القانون الفرنسي الصادر في 14 يونيو 1865 في مادته الأولى بأنه صك مكتوب في شكل وكالة بالدفع يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب لمصلحة أو لمصلحة الغير كلا أو بعضا من الاموال الجاهزة المقيدة الامره لدى المسحوب عليه يقول بعض الفقه بانه صك مصر في مكتوب وفقا الأوضاع قانونية محددة ويتضمن أمره غير معلق على شرط ولا مضاف إلى أجل من الساحب غلى مسحوب عليه بأن…
أكمل القراءة