يعتبر النظام شبه الرئاسي مزجا بين عناصر مستمدة من النظام البرلماني والنظام الرئاسي ، ويأخذ هذا من النظام الرئاسي انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر مع منحه صلاحيات هامة ، أما النظام البرلماني فيكمن في ثنائية الجهاز التنفيذي ومسؤولية الحكومة أمام البرلمان ، وحل هذا الأخير من طرف الجهاز التنفيذي .
وقد أخدت الكثير من الدولة بهذا النمط من الأنظمة السياسية ، ومن بينها فرنسا منذ التعديل الدستوري لسنة 1962 والنمسا وفلندا وإيزلانذا والبرتغال وبولونيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفينيا .
وبالرغم من أن الأنظمة شبه الرئاسية لها نفس الخصائص ،فإنها تعمل بصفة مختلفة خاصة على مستوى صلاحيات الرئيس التي تتفاوت من دولة أخرى .
تقوم السلطة التنفييذية في ظل النظام شبه الرئاسي في فرنسا على أساس جهازين أساسيين رئيس الجمهورية والحكومة التي يقف على رأسها وزير أول .
مؤسسة رئاسة الجمهورية .
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية بالاقتراع العام المباشر في دورتين من طرف الشعب لمدة خمس سنوات وذلك منذ التعديل الدستوري لسنة 1962 ويتمتع رئيس الجمهورية بعدة صلاحيات مهمة بالرغم من عدم مسؤوليته السياسية و الجنائية فهو يعين الوزير الأول ويترأس مجلس الوزراء ويقوم بمهام التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية ، ويعد القائد الاعل للقوات المسلحة وله حق مخاطبة البرلمان وحل الجمعية الوطنية وتؤول إليه كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية في حالة الإعلان عن حالة الاستثناء كما له صلاحيات تعيين رئيس المجلس الدستوري وكذا تعيين ثلاثة أعضاء من بين التسعة أعضاء الذين يعينون بالمجلس الدستوري ،كما يشارك رئيس الجمهورية في التوقع على المراسيم التنظيمية التي يتم اتخاذها بموجب قانون الإذن .
ب- الحكومة .
تقوم بالحكومة برئاسة الوزير الاول بتوجيه وقيادة سياسة الامة ولها صلاحية التقدم أمام البرلمان بمشاريع القوانين بعد الأمة بعد تداول في شانها بالمجلس الوزاري ،ويلعب الوزير الأول دورا مهما في اختيار وإقامة الوزراء فهو يحرص على تنفيذ القونين ويمارس مهام السلطة التنظمية ويسهر على التضامن الحكومي ويمكن له أن يطرح مسألة الثقة بالحكومة أمام البرلمان .
ج- السلطة التشريعية .
يتألف البرلمان في ظل الجمهورية الخامسة من مجلسين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وتنتخب الجمعية الوطنية من طرف الشعب الفرنسي بالاقتراع العام وفق نظام الاقتراع الأحادي الاسم الأكثري في دورتين لمدة خمس سنوات أما مجلس الشيوخ فينتخب أعضاءه لمدة تسعة سنوات يجدد خلالها الثلث كل ثلاثة سنوات من طرف جسم انتخابي مؤلف من ممثلين عن الجهات والمستشارين العامين ومندبين عن المجلس البلدية على أساس ان يكون ليتناسب مع عدد سكان المحافظة .
وتختلف طريقة الانتخاب المتبعة حسب المحافظات ،ففي المحافظة التي يمثلها أقل من خمسة شيوخ يتم اعتماد اقتراع الأغلبي في دورتين ،أما المحافظات الاخرى يمثلها خمسة شيوخ فأكثر فيتم اعتماد الاقتراع الائحي بالمثيل النسبي وفق قاعدة المعدل الوسطي الاقوى .
وذا كانت الجمعية الوطنية قابلة للحل فإن مجلس الشيوخ غير قابل للحل من طرف رئيس الدولة .
ويتمتع البرلمان ، بصلاحية التشريع والموافقة على مشاريع القوانين المالية خاصة قانون المالية وحق اتخاذ المبادرة باقتراح تعديل الدستور كما يمارس صلاحية مراقبة أعمال الحكومة عن طريق الأسئلة الكتابة والشفوية أو عن طريق تحريك آليات المسؤولية السياسية .