مضمون هذا المبدأ القانون الهام هو أنه لكي يكون الشخص مسؤولا، لا يجب أن يكون بادئ بدء قد ارتكب خطأ ما ، ولكن على ذلك لابد من إمكانية أن ينسب إليه ذلك الخطأ ،وقد حدد القانون الجنائي سببين لانعدام المسؤولية وهما : العاهات العقلية -القصور
أ العاهات العقلية
من الفصل 143 إلى 137 من ق ج ،الفصل 134 لايكون مسؤولية ويجب الحكم بإعفائه ، من كان وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية .
فالشخص المصاب بخلل من هذا النوع يعتبر ،من باب المنطق ومن باب القانون ،غير مسؤول ،لأن إدراكه مستحيلان لأنه لا يعني ولم يرتكب الجريمة عن طواعية واختبار ،والخلل العقلي أو الجنون هو مرض يصيب المرء في عقله إما عند ولادته أو في أية فترة من حياته ، وتحديد هذا الخلل يرجع اختصاصه الخبراء الطب العقلي والقضاء معا ولا يهمنا هنا إلا أن نعلم أن هذا الجنون يجب أن يكون قد وقع قبل الفعل الإجرامي أو أثناءه لا بعده زيادة على يصيب الإرادة كلهما .
أما إذا كان الإدراك ناقصا ، فإنه المشرع أو جد لهذا الوضع حلا في الفصل 135 حيث نص على تكون مسؤولية الشخص ناقصة إن كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤولية جزئيا…
فإذا ما كان ضباط الشرطة أمام مجنون ما ،فإنه المسألة التي تطرح أمامهم ،هي معرفة درجة المسؤولية عند الفاعل ،ولهذا فالحل ليس بأيديهم حيث يتعين جمع الدلائل والحجج وترك الأمر للقضاء يتصرف حسب النصوص التي يقتضيها الحال من طلب خبرة الاطباء والنفسانيين وغيرهم قصد تحديد :
-مصدر الجنون (ولادة، صدمة، مرض ….)
-نوع الجنون (نقص في الذكاء ،البلاهة )
-جنون مستمر أو عارض …..
في هذا الحالة الأخيرة ،تجدر الإشارة إلى ضروروة التأكيد خلال البحث عما إذا كان المجرم مصابا بالخلل ارتكاب الجريمة ،وهل كان في تمام إدراكه أم لا ،فإنه كانت حالة الجنون ثابتة فانه الفصول 134 إلى 137 من القانون الجنائي قد أعطت حلا لكل حالة معينة وذلك لأنه المعتوه بدون الشك غير مسؤولية وعلى هذا فالمجتمع ملزم بحمايته على كل حال وعليه تكون :
ب لمسؤولية المنعدمة :
الفصل 134 يتعين التفرقة مابين جناية أو جنحة أو مخالفة ،ذلك أنه في حالة الجنائية أو الجنحة يكون لزاما على القاضي أن يقضى بحكم في الحالة المعينة وهذا الحكم يجب أن يأمر بوضع المجنون في مؤسسة العلاج الامراض العقلية ،وهذا الحكم يجب أن يأمر بوضع المجنون في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ، طبقا للشروط المعلن عنها في الفصل 76 من القانون الجنائي ،وهكذا يحكم بعدم مسؤولية المجنون ولن يطاله العقاب المخصص للجريمة .
أما إذا تعلق الأمر بمخالفة ، فإن المجنون يعفى من العقاب ،غير أنه إذا شكل خطرا على الأمن العام ، يسلم إلى السلطة الإدارية التي تقرر غي أمر وضعه في مؤسسة علاجية أم لا .
ت المسؤولية الناقصة :
في حالة ارتكاب جناية أو جنحة يكتفي القاضي بمشاهدة الأعمال المنسوبة إلى المتهم أو الظنين حيث يحكم بمسؤوليته الجزئية فيصدر عليه عقابا ،ثم يأمر عند الاقتضاء بوضعه في مؤسسة علاجية للأمراض العقلية قبل تنفيذ العقاب ، وتحتسب المدة التي يقتضيها في المؤسسة من مدة العقاب الذي يصدر في حقه .
أما حالة المخالفات ،فيحكم كما قيل في شأن الامسؤولية التامة ،كما تجدر الإشارة إلى أن الفصل 79 من القانون الجنائي ينص على أن الوضع أن الوضع القضائي في مؤسسة علاجية يمكن أن يمدد إلى غاية يشفى الشخص من جنونه ولا سيما إذا كان خطيرا على الأمن العام .
وإن كانت حالة الجنون قد ظهرت بعد ارتكاب الجريمة ،فإن الفصل 79 من القانون الجنائي ينص على المسؤولية التامة للمجرم أو على مسؤولية الناقصة فتكون المحكمة ملزمة بتوقف النظر في الدعوى حيث يتعين وضع المجنون في مؤسسة علاجية ، وفي حالة الشفاء من المرض ،تستأنف المحاكمة وللقاضي أن ينظر في المدة التي قضاها المجرم في المستشفى وبالتالي احتسابها من مدة العقاب .أما الفصلان 80 و81 فيتمان النصوص السابقة في حالة التسمم المزمن الناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات فإن العقوبة تصدر في حق المتهم وتكون المسؤولية كاملة وغير ناقصة ، ولكن المجرم يمكن نظرا لحالته الصحية أن يوضع داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وذلك قبل تنفيذ العقاب ،غير أن مدة الوضع هذا لا يمكن بأي حال أن تفوق مدتها أكثر من سنتين ،اللهم إذا صدر قرار قضائي خاص بخلاف ذلك