غالبا ما يتردد على لسان الباحثين القانونيين في حقل السير و الجولان أن الأزمنة حول مضامين مدونة السير على الطريق في المغرب ، هي لصيقة بالسياسة الجنائية ، وهذا المفهوم يتداوله علماء الاجتماع ، و دوي الاختصاص ، وكدا عامة الناس ، وذلك بزيادة وطغيان مظاهر الفوضى و الارتباك ، مما تعذر معه السيطرة على الوضع لتنامي حوادث السير .
انها بحق ظاهرة إنسانية في استمرار وتزايد مطرد وبالأخص في وطننا إذ اصبح ارتفاعها مربكا للكافة الامر الدي يفرض دراستها علمية من طرف العارفين بالميدان الى جانب أساتذة ومختصين في القانون ، وفي علم الاجتماع ، وفي علم النفس ، وفي الطب الشرعي وان تتكاثف كل الجهود للتقليل منها ، والبحث والعمل عن الأسباب و الدوافع لارتكابها وذلك بالتركيز أساس على سائق المركبة كعنصر بشري .أشار احد الباحثين ان حوادث السير معضلة بمختلف دول العالم ، ويتعذر القضاء عليها إن لم نقل يستحيل ذلك ، باعتبار انها مرتبطة بالإنسان الذي هو جسد وروح وليس آلة .
وتجدر الإشارة الى أن مشروع مدونة السير على الطريق لفاتح أكتوبر 2010 كان على عجلة من امره اثناء صياغتها ، لدى جاءت ناقصة ومعيبة ، الامر الذي حدى به ان يرمم هذا الاعوجاج بعد مرور ما يقارب من ست سنوات على تطبيقها لظهور بعض الإشكاليات .
الفقرة الأولى : الإشكالات المثارة على مستوى ضبط مخالفة أحكام مدونة السير .
1- على تجريم الفحص الطبي ، وعلى عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمال للأداء ، وعلى وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ، وعلى عدم جعل قياس وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة (المادة184 م م س ).
2– وعلى كيفية اجتياز الامتحان مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة وذلك بعض مضي ست اشهر من تاريخ تسليم رخصة السياقة الملغات الخاصة به للعون محرر المحضر ، أو للإدارة ، والخضوع لدورة على التربية على السلامة الطرقية ، وعند نجاحه تسلم له رخصة يخضع صاحبها لفترة اختيارية جديدة مدتها سنتان برصيد من عشرين نقطة على خلاف القانون السابق الذي كان يحدد مدتها في سنة رصيدها في عشرة نقط ، دون الإشارة الى عملية الخضوع لدورة في التربية السلامة الطرقية ( المادة 24 م م س )
3-وعلى كيفية سحب النقط من رخصة السائق الذي يرفض الخضوع للرائز أو للتحقيقات أو لاختبارات الكشف ، وكدا السائق الذي وجه اليه الامر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم الامر بوقف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها الى الممحجز او رفض الامثال للأوامر القانونية الصادرة اليه ، وأيضا من رصيد رخصة سياقة السائق الذي يتحدث بالهاتف ممسوكا باليد اثناء سياقة مركبة (المادة 99 من مدونة السير المغربية .
4-وعلى طريقة الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون سواء بتوقيفها أو سحبها أو الغائها أما في حالة حادثة سير فإنه لا يتم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في الحالتين المنصوص عليها في 1 – 7 من الفقرة الثانية من المواد 166 – -1 و 167 -169- 172 من مدونة السير على الطريق .
وهذا الاستثناء جعل يد الضابط المنكبة على انجاز محاضر حوادث السير برمتها مغلولة بخصوص حوادث السير العادية ، فهي تحضر لعين المكان عند وقوع حادثة سير ، ويتم تدوين ما عينته ، من مكان الحادثة وحالة الطقس ، وأسماء اطراف النازلة من متسبب وضحية ومرافقين والشهود الذي عاينوا النازلة ، وهل هناك إنارة بخصوص الرؤية ادا كان الوقت ليلا ، ام الجو حار إذا كان الوقت ظهر …. في سجل خاصة معد لهذا الغرد فقط عند عملها فورا بقصد الاستماع اليهم ، فيتم انجاز محضر للضحية والشهود والمرافقين ويتخلف المتسبب ، فتوجه له عدة استدعاءات دون جدوى ، مما يظهرا لإرسال المحضر للمحكمة على حالته ،وعند دراسته من طرف السيد وكيل الملك يتبين ان المحضر ينتقصه إجراء استماع للمتسبب ، لهذا الغاية يتم ارجاع لشرطة حوادث السير لمحل سكناه ، فخلال هذه الحلقة المفرغة يتم ضياع الوقت والمال بدون نتيجة تدكر ، و الامر المخجل هو انه يمكن يستمر الوضع على هذه الحالة اكثر من سنة .
الفقرة الثانية : الإشكالات المثارة على مستوى إجراءات المحاكم .
1-لذا نرى انه يحتم على وزارة العدل وزارة النقل القيام بصياغة منشور مشترك بينهما لسد النقص الذي يطال العمل بالمادة 216 من مدونة السير في المغرب ، وذلك بتمكين رجال الضابطة القضائية من الاحتفاظ برخصة السياقة او البطاقة الرمادية او سند الملكية المتسبب في حادثة سير عادية مدة 15 يوما مقابل وصل نفسه باعتبار ه يقوم مقام الوثائق المذكورة فالغاية هو الاستماع للسائق ، واذا تم ذلك تعيد له ما تم الاحتفاظ به ، وإذا انعدمت أوراق المركبة فانه يتم حجزها الى حين الاستماع إليه و الادلاء بأوراقها .
2- ومهما يكن من أمر ، فإننا أمام خيارين ، اما انتظار صدور مرسوم من الوزارتين المذكورة أعلاه ، واما الخضوع الإدارة المشرع بخصوص عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حوادث السير العادية ، وسيبقى الفراغ ، ويستمر الواقع على هدا الحال ، في انتظار أي تعديل تشريعي يلطف من هدا الوضع .
3-وشمل التعديل أيضا مؤسسات تعليم السياقة للمركبات ، و التربية على السلامة الطرقية ، ومراكز وشبكات المراقبة التقنية .وكدا الخضوع المسبق للرخصة عند استعمال الطريق العمومية من قبل أي شخص داتي او معنوي يعتزم القيام بنشاط قد يترتب عليه اتلاف الطريق العمومية بسب سير مكثف ومتكرر لمركبات التي تنقل المواد أو السلع ، والتي يتجاوز وزنها الإجمالي المأدون به محملة 26000 كيلو غرام.
خلاصة .
وخلاصة ، يمكن القول ان حوادث السير أصبحت ضريبة هدا العصر ، لما شهده البحث العلمي والتطور التكنولوجي من تقدم غزا سائر دول المعمورة ، وقد انضافت مشاكلها في بلدنا الى مشاكل الفقر و الجهل و المرض الدي تعاني منه .دول العالم الثالث ، لدا يجب إعادة النظر من جديدي في مقتضيات مدونة السير في المغرب .