النص القانوني المعرف بالجريمة .
جاء في الفصل 486 ق ج . بأن جريمة الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسجن من خمس الى عشر سنوات .
غير أنه اذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أومعروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملا فان يعاقب بالسجن من عشر الى عشر ين سنة .
اعتماد على النص السابق يمكن ملاحظة ما يأتي :
جريمة الاغتصاب ، من جنايات ذوي الصفة ، حيث يلزم فيها أن يكون الفاعل الأصلي ذكرا والمجني أنثى .
واذا كان يترتب على ما سبق أنه من غير المتصور أن تكون الأنثى فاعلة أصلية في جريمة الاغتصاب فانه مع ذلك يمكن تصور مشاركتها في هذه اذا هي أتت أحد الأفعال الواردة في احدى الفقرات الأربع من الفصل 129 ق ج ، لأنه من الممكن أن تحرض امرأة بالوعيد …. رجلا على مواعقة امرأة أخرى بدون رضاها ف129 \1 أو تقدم عن علم وسيلة تستعمل في جريمة كتقديم مادة منومة للجاني ،أو تساعد عن علم المغتصب في الأعمال التحضرية أو المسهلة لارتكاب الجريمة كأن تستدرج المشاركة الجني عليها الى منزل الجاني 129\3 أو تتعود على تقديم ملجأ الى الجناة الذين يمارسون العنف ، والاغتصاب يعد عنفا ، ضد الأشخاص ف 129\4 .
لم يتحدث المشرع عن العلاقة التي تربط الذي يقوم بالمواقعة والتي يقع عليها هذا الفعل كرها عنها وبدون رضاها حيث الأخذ بظاهر النص قد يؤدي الى الاعتقاد بأن الزوج اذا هو واقع زوجته كرها عنها يكون مرتكبا لجريمة الاغتصاب ، وهو أمر اذا أمكن التسليم به في بعض القوانين المقارنة ، فانه بالنسبة للقانون المغربي فيصعب قبوله ومجاراته ، وذلك أن الشريعة الاسلامية تبيح مبدئيا للزوج التمتع بزوجته أني شريطة عدم التعسف في ذلك وأقصى ما يمكن للمرأة التي يواقعها زوجها بدون رضاها وبكيفية متكررة أن تعتبر ذلك تعسفا منه في استعمال حقه ، ضارا بها ، حيث يخول لها اذ ذلك حق طلب تطليقها منه للضرر .
سوف نبحث أركان جريمة الاغتصاب ،وبعد ذلك نتعرض لعقابها .
أولا : أركان جريمة الاغتصاب :
الركن المادي :
الركن المادي في الاغتصاب لا يتحقق الا اذا واقع رجل امرأة بغير رضاها ولتحليل هذا الركن الى عناصره لزم الكلام في:
أ عنصر الوقاع من رجل لامرأة .
ب عنصر انعدام الرضاء لدى المرأة
العنصر الأول :وقاع رجل لامرأة .
يتحقق الوقاع ، من رجل لامرأة ، اذا هو أولج الرجل عضوه التناسلي ، ان كليا وان جزئيا ،ظ في فرج المرأة -القبل – ويكفي هذا الفعل عضوه التاسلي في ذلك بدون رضاها ، ويترتب على ما سبق أن الرجل اذا هو أولج عضوه التناسلي في غير فرج المرأة -كالدبر أو غيره من الأماكن – أو أولج غير عضوه التناسلي في ذلك المكان – كأصبعه أو عضو تذكير اصطناعي ، أو غير ذلك مما يمكن تصور ايلاجه في فروج النساء من طرف الرجال أو النساء – فانه لا يشكل ركنا ماديا في الاغتصاب المقصود في الفصل 486 ق ج وان كان من الممكن أن يصلح ذلك ركنا ماديا في جريمة أخرى من جرائم الماسة بالأداب كالاخلال العلني بالحياء ، أو هتك العرض اذا توافرت شروطهما .