تعتبر جريمة الفساد ،من الجرائم الماسة بالآدب ، و ينعكس عنها مشاكل اجتماعية وأخلاقية ، تساهم في انحلال اخلاق المجتمع ،وتفشي الفساد ،وقد تطرق المشرع المغربي لجريمة الفساد في الفصل 490 من القانوني الجنائي المغربي ،غير أن هذه العقوبة أو ما بات يعرف بالفصل 490 بين الحقوقين المدافعين عن اسقاطه بعتباره خرقا سافرا لحقوق الافراد وحرياتهم ، ونظرا لأهمية هذا الموضوع سنحاول التطرق لهذه الجريمة من خلال التعريف بها وبأركانها القانونية .
التنظيم القانوني للجريمة .
جاء في الفصل 490 ق ج ،كل علاقة جنسية بين رجل ومرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة .
وجاء في الفصل 493 ق ج الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 ،لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف يضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي .
من النصين السابقين نرى أن نبحث الجريمة من خلال إلقاء الضوء على أركانها وإثباتها كما يلي :
أولا : أركان جريمة الفساد .
ثانيا :إثبات جريمة الفساد وينطبق الأر على الخيانة الزوجية .
أولا : أركان الجريمة :
الركن المادي :
يتحقق الركن المادي في الفساد بمواقعة رجل لامرأة دون أن يكون مرتبطين بعلاقة زوجية ، وذلك بإدخاله لعضوه التناسلي المذكر في فرج المرأة وهذا يكفي وحده لقيام الركن المادي في هذه الجريمة ،ولا عبرة بعد ذلك لما اذا كان الرجل أو المرأة قد نال شهوته من الجماع المجرم أم أن أحدهما وحده ، هو الذي أروى ظمأ غريزته الجنسية بحصول اللذة الكاملة له دون الطرف الآخر ،كما أن الإعتبار على المواقعة بين الطرفين غير مطلوب لقيام هذه الجريمة إذ تكفي لذلك عملية وطء واحدة .
وجدير بالتنبيه ونحن بصدد دراسة الركن المادي لهذا الجريمة إلى أن هذا الأخير يتحقق إذا كان الوطء قد حصل من رجل لامرأة دون أن يكونا مرتبطين برابطة الزوجية ، ولذلك فالفاعل والمفعول فيها ، لا يمكن اعتبارها مرتكبين .لجريمة الفساد إذا كان الوطء قد حصل أثناء فترة العدة من طلاق رجعي ، حيث يعتبر الوقاع إذذاك بمثابة استرجاع الرجل للمرأة المطلقة إلى عصمته كما أن العبرة في قيام الركن المدي في هذه الجريمة هي بانتفاء وجود علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة ، وليس باستفاء الشكل الذي تتطلبه مدونة الأسرة لانعقاد الزواج وإثباته والقائم على ضرورة حضور عدلين سامعين في مجلس العقد لإيجاب الزوج وقبول الزوجة أو من ينوب عنهما ولإشهاد على ذلك المادتان 13 و17 من مدونة الأسرة وإفراغ عقد الزواج في صك مكتوب م 16 من المدونة ذلك أن المشرع نفسه قد أباح في الفقرة الثانية من ذات المادة من المدونة للقاضي وإن بكيفية إستثنائية سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها دون اتباع الشكل الذي تطلبه المشرع في إثبات الزواج ، وهذا معناه أن للمتابعين بجريمة الفساد ،قانونا ،وإثبات قيام علاقة الزوجية بينهما بكافة وسائل الإثبات الجائزة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ،التي لا تعتبر أحكامها الشكليات المنصوص عليها في المدونة ركنا في الزواج .
الركن المعنوي :
يلزم توافر القصد الجنائي في جريمة الفساد على اعتبار أنها جريمة عمدية ، وهو يتوافر إذا كان كلا من الفاعلين يعلم بانتفاء الرابطة الزوجية بينه وبين الطرف الآخر وزيادة على علمه اليقيني بالواقعة السابقة يلزم أن يكون مريدا ارتكاب الفاحشة بقصد إشباع رغبته الجنسية ، أو لأي غرض آخر عن طريق الحرام فإذا تحقق الجنائي بعنصره العلم والارادة في الحدود السابقة قام الركن المعنوي في الجريمة ووجب مساءلة الفاعلين وعقابهم طبقا للفصل 490 ق ج بعقوبة تتراوح بين شهر واحد وسنة حبسا ، ما لم يكيف فعلهما تكييفا يؤدي إلى تغليط العقوبة عليهما أما إذا انتفى القصد الجنائي لغلط أوجهل في واقعة وجود رابطة الزوجية ،أو أكرهت الإرادة على ارتكاب الفعل المجرم رغم العلم بإنتفاء الرابطة الزوجية بين الطرفين ،فإن جريمة الفساد ، أو أية جريمة أخرى لا تقوم بالنسبة للذين انتفى قصده الجنائي .