الوكيل العام للملك : (سلطات النيابة العامة )
يتلقى الوكيل العام للملك الشكايات و الوشايات و المحاضر الموجهة إليه ويتخذ في شأنها ما يراه ملائما من الاإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليمات إلى وكيل الملك المختص .كما انه يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم . وإذا وصل إلى مكان جناية او جنحة فإن ضابط الشرطة الذي هب إليها بموجب المادة 57 ملزم بأن يتخلى لصالحه عن العملية حيث يمكنه القيام بكل أعمال الشرطة القضائية كما يمكنه أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة البحث المادة 71 .(سلطات النيابة العامة )
وكيل الملك
يتلقى وكيل الملك الشكايات و الوشايات ويباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الاجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم كما يحق له إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض .
فكما هو الشأن بالنسبة للوكيل العام فإنه وصوله إلى مكان الجنحة يستلزم تخلي ضابط الشرطة القضائية عن النازلة ، وله أن يباشر البحث بنفسه أو أن يأمر من يقوم بذلك المادة 71 .
ونفس ماذكرناه في شأن وصول قاضي التحقيق إلى مكان الجناية ، ينطبق على وصول وكيل الملك إلى مكان ارتكاب الجنحة حيث يتخلى الضابط للوكيل عن باقي العمليات لصالحه وله أن يتخذ ما يراه ملائما من الإجراءات.(سلطات النيابة العامة)
إشارة:
تخول المادة 71 من القانون المسطرة الجنائية بجناية في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقبة بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل . وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية . ومعنى ذلك أ ن كل مواطن يتمتع بهذا الحق ويصبح في مدة قصيرة عونا للشرطة إلا أن تدخله لا يتجاوز ضبط الفاعل . غير أن الشرط الاساسي في هذا الحق المخول للمواطنين في شأن الجنحة لا الجناية قد يشمل على مجازفة إذ ان المشرع جعل هذا التدخل رهينا بحالة الجنحة التي يكون العقاب عليها بالحبس ، فكيف لهم أن يعرفوا هذا إذا علمنا أن معضمهم يجهلون حتى حقوقهم الشخصية فأحرى بهم أن يميزوا بين الجنح المعاقبة بالحبس والاخرى المعاقبة بالغرامة .
ملاحظة:
نشير انه إذا حضر قاضي التحقيق إلى مكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها فإن الوكيل العام وضابط الشرطة القضائية يتخليان له عن القضية بقوة القانون المادة 75.
قاضي التحقيق :
المادة 75 نصت هذه المادة على أن حضور قاضي التحقيق في مكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها يخول له الحق في أن يتخلى له عن النازلة كل من ممثل النيابة العامة وضابط الشرطة فيقوم بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية بجميع الاعمال الواردة في باب التلبس كما يمكنه أن يأمر أيا ضابط الشرطة بمتابعة البحث