المطلب الأول : شروط نزع الملكية العامة من أجل المنفعة الخاصة.
إن المساس بحق الملكية المقدس لا يمكن أن يتم بدون شروط (الفقرة الأولى) كما يجب تمييزه عن الأنظمة المشابهة له ( الفقرة الثانية).
يجب أن تتم نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بشروط تتجلى في ارتباطها بالأملاك العامة و شرط المنفعة العامة ثم السلطة نازعة الملكية أو من يقوم مقامها.
الفقرة الأولى : شروط نزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة .
أولا: نزع الملكية منوط بتحقيق المنفعة العامة
يجب أن يكون الهدف من نزع الملكية هو تحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة، لأنه من أجلها أساسا أجاز القانون التضحية بمصالح الأفراد.
ولقد كان الفصل (3) من ظهير 1951 ينص على أمثلة كثيرة من العمليات و الأشغال التي تبرر الإعلان عن المنفعة العامة. إلا ظهير 6 مايو 1982 اقتصر على التأكيد أن :” نزع الملكية جائز عندما يراد به القيام بأشغال وعمليات معلن أنها ذات منفعة عامة”. ويؤكد الفصل 6 من ظهير سنة 1982 على غرار ظهير 1951.
إن إعلان المنفعة العامة يمكن أن يمتد إلى العقارات التي ليست لازمة مباشرة لإنجاز العملية المزمع القيام بها والتي يساعد تمليكها على تحقيق غرض من الأغراض ذات المنفعة العامة وهذا ما سعت إلى تطبيقه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها عدد 217 بتاريخ 1/10/[1]1987.
الذي جاء فيه :” حيث أن إنشاء مأرب في العقار التي يتطلبها القانون لتبرير نزع الملكية. فإن القرار المطلوب إلغاؤه لا يشوبه أي شطط ولا إساءة استعماله”.
ويمكن أيضا إعلان المنفعة العامة من أجل استرجاع زائد القيمة الذي استفاد منه الملك الخاص بسبب الأشغال المزمع القيام بها.
ثانيا: نزع الملكية لا يوجه إلا إلى العقارات
إن أملاك الأفراد العقارية هي المقصودة بنزع الملكية. كما يجوز نزع ملكية أملاك الدولة الخاصة. ولا يمكن نزع ملكية المنقولات إلا إذا أصبحت تكتسي صبغة عقارية عن طريق الضم والإدماج.[2]
ويشمل مفهوم العقار- موضوع نزع الملكية- أرضا فضاء لا بناء عليها، أو أرضا مبنية أيا كان ما عليها من بناء. ويجب أن يتناول نزع الملكية الأرض بكل ما عليها من مبان، فلا يقتصر على الأرض وحدها دون ما تحمله من بناء أو على بعض أدوار هذا البناء دون البعض الآخر.
غير أن هناك بعض العقارات قد استثناها المشرع صراحة من موضوع نزع الملكية وذلك بصريح عبارات الفصل الرابع من ظهير 1982 مثل المعابد المعدة لمختلف الديانات وليس فقط المساجد و الأضرحة والمقابر والأملاك العمومية والمنشآت العسكرية -كما كان عليه الظهير السابق لسنة 1951 في فصله 6-.
الفقرة الثانية: تمييز نزع الملكية عن بعض الأنظمة المشابهة له.
في سياق هذه الفقرة سنميز بين نظام نزع الملكية والاحتلال المؤقت (أولا) والاستيلاء(ثانيا) ثم المصادرة(ثالثا).
أولا: نزع الملكية والاحتلال المؤقت:
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يرمي إلى إحلال الدولة بوجه عام أو أي شخص معنوي أو طبيعي آخر يخول له القانون لك بوجه خاص محل المالك الأصلي مقابل تعويض، فيظهر ذلك النزع كنوع من البيوع الجبرية، أما الاحتلال المؤقت فيرمي إلى احتلال ملك معين من طرف السلطة العامة أو من يحل محلها خلال فترة زمنية محددة قد تطول وتقصر، مقابل تعويض عادل يدفع للمالك بطبيعة الحال، فيظهر الاحتلال المؤقت كنوع من الأكرية الجبرية التي يفرضها القانون من أجل تحقيق أغراض ما، لا يمكن القيام بها إلا عن طريق ذلك الاحتلال.
ومن ناحية أخرى، فمقرر إعلان المنفعة العامة يتم بمرسوم يصدر عن الوزير الأول –رئيس الحكومة حاليا- بينما يصدر القرار القاضي باحتلال ملك الغير لمدة مؤقتة من الوزير المعني بالأمر.
وهكذا كل ما يمكن قوله بخصوص النقط المتعلقة بتعريف نزع الملكية وتحديد أساسها القانوني وتمييزها عن النظم المشابهة لها، والتي يظهر من خلالها الرؤية الواضحة والبعيدة المدى للمشرع المغربي، سيما في مسألة وضع تعريف واضح ومضبوط لنزع الملكية، الأمر الذي حدى بالفقه إعطاء تعريف لها رغم التباينات الحاصلة بين الفقهاء بهذا الشأن.
ثانيا: نزع الملكية والاستيلاء.
يقصد بالاستيلاء في نطاق تمييزه عن نزع الملكية أنه استيلاء على حق الملكية دون إتباع إجراءات نزع الملكية بدون اتخاذ أي إجراء قانوني مسبق بينما نزع الملكية لأجل المنفعة العامة تتخذ عبر إجراءات ومراحل تستهدف حماية حق الملكية المصون دستوريا.
ومن حيث النطاق فإن نزع الملكية ينصب على العقارات فقط، أما الاستيلاء فيقع على العقارات والمنقولات.
ثالثا: نزع الملكية والمصادرة
تختلف المصادرة عن نزع الملكية فيما يلي:
أ- المصادرة هي عقوبة إضافية منصوص عليها في الفصول 42 إلى 46 وكتدبير وقائي منظم في الفصل 89 من القانون الجنائي المغربي، حيث يتعين للحكم بها أن يصدر حكم بالمؤاخذة إذا كانت عقوبة إضافية( المادتان 44 43) في حين إذا كانت المصادرة كتدبير وقائي وكما هو صريح بنص المادة 89 من القانون الجنائي فلا يتوقف على صدور الإدانة، أما نزع [3]الملكية فهو امتياز للسلطة العامة، يكفي أن يصدر بشأنه مرسوم يعلن المنفعة العامة، وإن كان لابد من الإجراءات الإدارية، فإن الأمر يقتضي أيضا استصدار حكم يقضي بنقل الملكية طبقا للفصل الثاني من القانون رقم 7.81 والذي ينص على ما يلي:”يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي”.
ب- نزع الملكية لا يطال إلا الأموال العقارية، في حين أن المصادرة قد تمس الأموال العقارية و الأموال المنقولة على حد سواء
ج- نزع الملكية يتم عادة مقابل تعويض عادل بخلاف المصادرة التي تتم بدون مقابل.
المطلب الثاني : أحكام المنفعة العامة .
لا يكفي صدور القرار الإداري بإعلان المنفعة العامة للقيام بنزع ملكية عقارات الخواص ، كما أن استصدار أمر من القضاء ألاستعجالي إذا لم يتم الاتفاق بالمراضاة حول نقل الملكية و تحديد التعويض، إذ لابد للسلطة النازعة من تقديم دعوى موضوعية أمام المحاكم الإدارية المختصة للحصول على حكم بنزع الملكية وهذا الحكم يتضمن جزئين : جزء متعلق بنقل الملكية )الفقرة الأولى )، وجزء متعلق بتحديد التعويض )الفقرة الثانية (، مع العلم أن الحكم يبقى قابلا للاستئناف أمام محكمة النقض في الجانب المتعلق بالتعويض فقط.[4]
الفقرة الأولى : الحكم بنقل الملكية الخاصة .
أولا : خصائص دعوى نزع الملكية .
اعتبارا لكون المرحلة القضائية تشكل جزءا لا يتجزأ من مسطرة نزع الملكية فقد أوجب المشرع بمقتضى الفصل 18 من القانون 7.81 ، على الإدارة استصدر الحكم بنقل الملكية ، كما يمكن لها أيضا الحصول على إذن بالحيازة لمباشرة الأشغال التي تضمنها المرسوم المعلن للمنفعة العامة [5].
وتخضع دعوى نزع الملكية من حيث المبدأ للقواعد الإجرائية العامة المضمنة في قانون المسطرة المدنية ، باستثناء بعض الإجراءات المخالفة الأخرى التي ورد النص عليها صراحة في قانون نزع الملكية ، والتي اقتضتها الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى . في هذا الصدد نص الفصل 49 من القانون 7.81 على أن تطابق في قضايا نزع الملكية بجميع قواعد الاختصاص و المسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية ما عدا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون[6][7].
وبحكم انتقال اختصاص النظر في القضايا إلى المحاكم الإدارية ، أصبحت دعاويها مطبوعة بالسمات العامة للمسطرة أمام هذه المحاكمة ،( السمة الكتابية – السمة التحقيقية – السمة الحضورية ) الا أن، خصوصية هذه الدعاوي شكل استثناء في هذا الخصوص إما على مستوى أطرافها أو على مستوى الطابع العيني للمسطرة .
فدعاوي نزع الملكية تشكل استثناء من قاعدة أن المعتدي عليه ،المتضرر ،هو الذي يتقدم إلى القضاء ويسير الاجتهاد القضائي في هذا الاتجاه معتبرا أن لنازع الملكية فقط المبادرة للمرحلة القضائية .. و أنه ليجوز المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية خارج قواعد مسطرة نزع الملكية ، وهذا ما يعتبر في حقيقته مسا بحق الالتجاء إلى القضاء الذي يعد من الحقوق اللصيقة بالفرد .
وطبقا لأحكام الفصل 18 من قانون 7.81 كذلك واستثناء من المقتضيات الآمرة الواردة في الفصل 32
من قانون المسطرة المدنية ، يكمن للمدعي أن يغفل بعض البيانات الجوهرية التي تتعلق بالمدعى عليه كما تعذر عليه الحصول عليها دون أن يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية ، وبذلك أصبحت المسطرة تباشر عمليا في مواجهة العقارات و الحقوق العينية المتصلة بها و ليس في مواجهة أصحابها.[8]
-ثانيا : اختصاص قضاء الموضوع في دعوى الحكم بنقل الملكية .
إن قاضي الموضوع كنظيره قاضي المستعجلات مقيد بمقتضيات الفصل 1 من القانون 7.81 الذي يقضي بأن نزع الملكية لا يمكن إجراءها إلا طبق الكفيات المقررة في القانون ، وأحكام الفصل 18 من نفس القانون التي تلزم بضرورة اشفاع الطلبات المتعلقة بالإذن في الحيازة وبنقل الملكية بجميع المستندات المثبتة لاستيفاء إجراءات المسطرة الإدارية .لكن ماهي الجدوى من الرقابة المزدوجة لإجراءات المسطرة الإدارية من قبل القضاء ألاستعجالي و قضاء الموضوع ؟ وماهي حدود سلطة كل منها علاقة بموضوع مراقبة معينا للجوء إلى المحكمة تحت طائلة إعادة المسطرة من جديد ن فعدم تقديم دعوى نقل الملكية في المدة المحددة لها ا ورفعها بعد انصرام أجل سنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية أو من تاريخ تبليغه في حالة الأشغال التي تهم الدفاع الوطني ، ليترتب عليه عدم قبول الدعوى فقط ، وإنما ينتج عنه سقوط إعلان المنفعة العامة برمته ، وبالتالي ضرورة إعادة المسطرة الإدارية من أساسها ، فلا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة .
وتحيط المحاكم الإدارية هذا المقتضى برعاية فائقة، بحيث لا تتردد في التصريح بعدم قبول المقالات المقدمة بعدم مضى اجل سنتين المنصوص عليه في الفصل 17 من قانون 7.81 معتبرة أن هذا الأجل من النظام العام.
أما بالنسبة لتمثيل الأطراف أمام المحاكم الإدارية في دعوى نزع الملكية ، فقد ميزنا بين أشخاص القانون الخاص الذي ألزمهم القانون بضرورة الاستعانة بمحامي لذا تقديمهم لمقالاتهم الافتتاحية ، وان كان الجدل قائما عندما يكون مدعى عليهم ، وبين أشخاص المعنوية العامة الذين أقر المشرع تمثيلهم بمقتضى الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية مع استتبعه من نقاش حول مدى اشتراط تقيد الدولة و الإدارة العمومية بأحكام المادة 3 من قانون المحاكم الإدارية [9]
أما بالنسبة لتشكيل جلسة المحكمة فنصت المادة الخامسة من القانون رقم 41.90 على أن، تعقد المحاكم الإدارية جلساتها و تصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة ويجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق.
وعليه فان المحاكم الإدارية تصدر أحكامها وهي متكونة من ثلاث قضاة)من بينهم رئيس الجلسة و القاضي المقرر و القاضي العضو ( بحضور المفوض الملكي للدفاع عن الحق و القانون وبمساعدة كاتب الضبط.[10]
الفقرة الثانية: التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
كما يدخل في اختصاص القضاء الشامل في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة تحديد التعويض مقابل نزع الملكية و ذلك حيدا عن التعويض المقترح من طرف الجنة الإدارية للتقييم ، ويمكن للمحكمة من اجل تحديد التعويض الاستعانة باجراءات التحقيق المتمثلة أساس في انتداب خبير أو القيام بالمعاينة متى لم تتوفر على العناصر الكافية لتحديد .[11]
وفيما يتعلق بتحديد التعويض تضمن الفصل 20 من قانون نزع الملكية مجموعة من القواعد التي تتقيد بها السلطة القضائية المختصة عند تحديدها للتعويض اللازم عن نزع الملكية سواء فيما يتعلق بطبيعة الضرر الواجب التعويض عنه )أولا ( ، أو فيما يتعلق بالخصائص المستوجبة في دفع هذا التعويض ) ثانيا([12].
أولا: طبيعة الضرر الواجب التعويض عنه.
نصت الفقرة الأولى من الفصل 20 من القانون 7.81 على أن التعويض عن نزع الملكية، يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي و المحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية، ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر،
انطلاقا من هذا الفصل يمكن إجمال الخصائص الأساسية للضرر الواجب التعويض عنه في مسطرة نزع الملكية مت أجل المنفعة العامة فيما يلي:
أن يكون الضرر حاليا و محققا :
يتعين أن يشمل التعويض الضرر الحالي و ليس الاحتمالي، أي أنه لا يجوز البحث عن الضرر المستقبلية أو تلك التي لم تحدث فعلا من اجل تقدير تعويض المنزوع ملكيته.
هكذا استثنى المشرع من التعويض الضرر غير المحقق أو المحتمل لأن هذا الأخير ينقصه من اليقين في وقوعه، فهو مفترض نظرا لتبعيته لواقعية يمكن أن لا تحدث. فلا يمكن إذن احتساب أي تعويض لجبر الضرر أمام صعوبة التكهن بإمكانية ونطاق حدوته.
ويراعي في تقدير قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة للأملاك التي ستنزع ملكيتها.
وفي اعتقادنا فان المشرع المغربي كان موفقا في اعتبار تاريخ نشر مقرر التخلي أو التبليغ
مقر إعلان المنفعة العامة هو التاريخ المعول عليه لتحديد التعويض عن فقدان الملكية لكل مضاربات تأتي بعد هذا التاريخ و كذا المصاريف الإضافية التي لا قيمة فنية أو تقنية لها إلا الرغبة في التعويض.
فالمشرع قد فرض في الفصل 20 من القانون 7.81 معايير كرسها الاجتهاد القضائي ، تحدد على ضوئها قيمة العقارات المجاورة مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الموجودة مع عناصر المقاربة ، فقد أقر المجلس الأعلى ، محكمة النقض حاليا ، في قراره الشهير بتاريخ فاتح يوليو 1985 : بأن الضرر الذي يمكن لمن نزعت منه الملكية للمنفعة العامة أن يطالب به هو المبني على العناصر الناتجة عن الاستعمال الحالي و المقرر للأرض المنزوعة ملكيتها ، فلا يحق للمالك أن يطلب تعويضه عن أرضه التي تستعمل للفلاحة بالمسلك بأنها كانت ستخصص للبناء ، فالقيمة التي يجب أن يؤسس عليها التعويض هي القيمة الفعلية للعقار .
أن يكون الضرر ماديا و مباشرا :
أن الضرر الواجب تعويضه هو الضرر الناجم مباشرة عن نزع الملكية ، وهذا يعني أن التعويض يشمل الخسارة التي لحقت المنزوعة ملكيته مباشرة من المسطرة المذكورة ، وكذلك تلك التي سيتحملها و كذا مصروفات إعادة ربط محله بالماء الصالح للشرب و الإنارة و غير ذلك من الخدمات التي يكون قد أدى عنها بالنسبة للمحل المنزوعة ملكيته
غير انه لا يكن دائما من السهل التميز بين الضرر المباشر و الضرر غير المباشر إذا كان نفس الضرر نتيجة لتفاعل و تضافر مجموعة من الأفعال تكون نزع الملكية احدها.
ومن الأمثلة المهمة التي طبق فيها الاجتهاد القضائي المغربي شرط الضرر المباشر بوضوح ما قضت به محكمة النقض من عدم التعويض عن ضياع مداخلي ا الكراء بسبب تصميم التهيئة وليس نزع الملكية ومما جاء في هذا القرار : يكون قد طبقت تطبيقا صحيحا مقتضيات الفصل 15 من ظهير 3 ابريل 1951 )المقابل للفصل 20 من قانون 7.81( القرار الذي رفضت محكمة الاستئناف بموجبه الأخذ بعين الاعتبار في تقدير التعويض عن نزع الملكية ضياع المداخل الناتجة عن كراء مجموعات سكنية يكون السبب فيها هو تنفيذ تصميم التهيئة ولا يرتبط مباشرة بعملية نزع الملكية .
كما لا يهتم قانون نزع الملكية بتعويض إلا الأضرار المادية أما الأضرار المعنوية المترتبة على مسطرة نزع الملكية لا أهمية لها بالنسبة لواضعه ، حتى لو ترتب عليها إزعاج ومضار فقدان الجوار و العلاقات الاجتماعية .
ان يكون الحق العقاري المنزوع مشروعا .
يستوجب في الضرر الموجب للتعويض أن يكون ماسا بإحدى الحقوق أو المراكز الموجودة بصفة قانونية .
وعليه لا يمكن لمنزوع الملكية أو صاحب الحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب له من جراء نزع ملكيته إلا إذا كان المعني في وضعية غير شرعية كان يمارس داخل العقار المنزوع ملكيته مهنة غير معروفة السحر مثلا أو ممنوعة بمقال إداري ، نفس الشيء بنسبة للمحتل بدون سند قانوني .
ثانيا : خصائص دفع التعويض .
يلزم في التعويض أن يكون عادلا كما أنه دفعه يجب أن يكون مسبقا أي قبل إخلاء منزوع الملكية لعقاره ، و أخيرا يحدد التعويض عن نزع الملكية بمقابل نقدي ما لم يقرر المشرع خلاف لذلك و في جميع الأحوال تبقى هذه القواعد ضمانات مقررة لصالح منزوع الملكية تقتضيها مبادئ العادلة و الإنصاف
ان يكون التعويض عادلا
إن إغفال التشريع المغربي النص على عدالة التعويض الواجب دفعه لمنزوعي الملكية ليس معتمدا مادام يشترط فيه أن يكون شاملا لجميع الأضرار الناجمة مباشرة عن نزع الملكية .
فالعدل صفة و شرط لازم للتعويض عن نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ، وان قدر ذلك التعويض أحيانا بكيفية تسيء كثرا إلى فلسفة نظام نزع الملكية في جوهره . فنزع الملكية للمنفعة العامة في حقيقتها ليست بيعا ، وبالتالي فالتعويض ليس ثمنا لبيع العقار المنزوع و إنما يرمي إصلاح الضرر وهو ما يؤدي إلى مفهوم واسع للقيمة الحقيقة للملك .
فالتعويض عن نزع الملكية يجب أن يكون في النهاية بالنسبة لمنزوع الملكية عملية بيضاء ، بدون ربح ولا خسارة، وهي قاعدة أساسية في نظرية مسؤولية السلطة العامة أن بكون أعلى من طلبات المعنيين ولا أقل من عرض الإدارة .
وقد قضت المحكمة الإدارية بأكادير أن معايير التعويض عن نزع الملكية محددة قانونا بموجب الفصل 20 من القانون 7.81 ن وإذا توافرت للمحكمة العناصر التقنية لتحديد التعويض فلا موجب إجراء خبرة قضائية .
كما قضت محكمة الإدارية بالرباط أن التعويض عن نقل الملكية تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية وفقا للفقرات 2-3-4 من الفصل 20 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت
-أن يكون التعويض مسبقا
لا يكفي أن يكون التعويض عادلا فقط ، و إنما يجب أيضا أن يكون مسبقا ، وخاصية التعويض تعني أن هذا الأخير يجب أن يؤذي ويدفع ليس فقط قبل نقل الملكية ولكن أيضا قبل أخذ الحيازة من طرف الإدارة .
– ان يكون التعويض نقدا:
ينص الفصل 30 من القانون نزع الملكية على انه إذا لم يعترف ذوو الحقوق بأنفسهم وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع و التدبير ويستخلص من هذا المطلب أن التعويض يجب أن يكون نقدا ، كما هو الشأن بالنسبة لقانون نزع الملكية لإجل المنفعة العامة لجمهور جنيف المؤرخ 10
يونيو 1933الذي نص في الفصل 14 منه على أن لا يمكن اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية إلا مقابل تعويض كامل و شامل و إضافة المادة 15 منه على التعويض يكون نقدا شكل وأسمال .[13]
وتعرف هذه القاعدة بعض المرونة في تطبيق تتخللها بعض الاستثناءات سواء المنصوص عليها في قانون الملكية أوفي نزع الملكية أو في قوانين خاصة أخرى .[14]
[1]– ملف إداري عدد 7250
[2]مليكة الصروخ “القانون الإداري: دراسة مفارنة” الطبعة الخامسة مع آخر المستجدات، ص،480 .
[3]– عبد الواحد العلمي:”شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام”، الطبعة الثالثة 2009، الصفحة 488و 489.
[4]-أحمد أجعون ، نشاط و وسائل الإدارة وفقا للتشريع المغربي ، منشورات مجلة الحقوق سلسلة الدراسات و الأبحاث ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط 2016.
[5]– جابر أحلى الدور الرقابي للقضاء في مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار منشور في موقع العلوم القانونية ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة محمد الأول ، السنة الجامعية 2007-2008 ، ص5
[6]-أحمد أجعون ، نشاط ووسائل الإدارة وفقا للتشريع المغربي ، مرجع سابق .
[8]-أحمد أعجون ، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، دار الافاق المغربية للنشر و التوزيع الدار البيضاء ، الطبعة 1، 2017 ، ص :122.
[9]-أحمد أعجون ، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، مرجع سابق ص 123.
[10]-أحمد أجعون ، نشاط و وسائل الإدارة وفقا للتشريع المغربي، مرجع سابق.
[11]-،جابر أحلى الدور الرقابي للقضاء في مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، مرجع سابق ص 5.
[12]أحمد أجعون ، نشاط و وسائل الإدارة وفقا للتشريع المغربي، مرجع سابق.
[13]– العربي محمد مياد ، الحق في التعويض العادل عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، مرجع سابق ، ص ، 43
[14]أحمد أجعون ، نشاط و وسائل الادارة وفقا للتشريع المغربي، مرجع سابق.