مادام أن الروابط القانونية لا تنشأ فقط بين مواطني دولة معنية وإنما أيضا بينهم وبين الأجانب ، والقاعدة أو الأصل هو أن القانون كل قانون كل دولة يطبق على جميع القاطنين في إقليمها سواء كانوا مواطنين أم جانب ، وهذا مايسمى بقانون إقليمية الذي فرضه مبدأ سيادة الدولة في إقليمها .
سنتناول مبدأ إقليمية القوانين في ثلاثة نقط ، نتطرق في الأولى لمفهومه، والثانية لميدان مبدأ إقليمية ، قبل أن نختمه بتحديد المجال الإقليمي .
أولى : مفهوم إقليمية القوانين .
يقصد بهذا المبدأ أن جميع القوانين التي تصدر عن الدولة تطبق ضمن حدود إقليمها وعلى جميع الاشخاص المتواجدين فيه سواء كانوا مواطنين أم أجانب ،باعتبار أن الدولة صاحبة السيادة والسلطان على إقليمها ، ولهذا الاعتبار نفسه فإنه لا ينبغي تطبيق القانون الوطني خارج حدود إقليم الدولة احتراما لسيادة الدولة الأخرى .
بمعنى أن كل دولة تستقل بقانونها ، ولا يمكن أن يفرض عليها تطبيق قانون آخر فوق إقليمها الداخلي ، نظرا لكون القانون أهم مظهر لسيادة الدولة .
ثانيا : ميدان مبدأ إقليمية القوانين .
يجمع الفقه على أن ميدان تطبيق هذا المبدأ هو القانون العام أساسا بسبب الترابط القائم بين قواعده ومبدأ سيادة الدولة ، ومن تم فإنه لا يتصور أن تخضع الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام الداخلي لقانون دولة أخرى وهذا هو الوضع الذي يسري في مجال القانون الدستوري والقانون الإداري وأيضا القانون المالي .
كما أن مبدأ إقليمية القوانين يطبق تطبيقا مطلقا على كافة الأفراد المقيمين فوق التراب الإقليمي للدولة سواء كانوا مواطنين أو أجانب ، وبالنظر لمدى أهمية هذه القاعدة فإن مختلف الدول نصت عليها في تشريعاتها الجنائية ، كما هو الشأن بالنسبة للقانون الجنائي المغربي ، الذي نص فصله العاشر على مايلي : يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية ، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي .
ثالثا : مجال الإقليمي الوطني .
يشمل الإقليم الوطني المجال البري أو اليابسة ، وأيضا المجال البحري والجوي إضافة إلى الطائرات والبواخر التي تعد هي الأخرى من مكونات إقليم الدولة التي يحمل علمها وهذا المقتضى الأخير أكد عليه الفصل الحادي عشر من القانون الجنائي المغربي الذي جاء فيه *يدخل ضمن إقليم المملكة ، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت فيما عدا الحالات التي فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي *