المزيد

مصادر القاعدة القانونية بالمغربي

بواسطة admin سبتمبر 12, 2023 لا يوجد تعليقات 3 د قراءة

عند الحديث عن مصادر القاعدة القانونية ، فإننا نقصد بذلك مختلف منابع القاعدة القانونية ، التي بحسب الزاوية التي تنظر منها هذه القاعدة فهناك المصادر التاريخية التي تتمثل في مدى تأثير القوانين القديمة على القاعدة القانونية الحديثة والتي تربط الماضي بالحاضر ، كما هو الشأن بالنسبة للقانون المغربي الذي يشكل الفقه الإسلامي و أيضا القانون الفرنسي مصدرين تاريخيين له .

غير أننا سنركز في موضوعنا هذا على المصادر الرسمية التي تستمد منها القاعدة القانونية الزاميتها ، وتسمى أيضا بالمصادر الشكلية لكونها الشكل الخارجي التي تظهر فيه الإدارة الملزمة للجماعة عموما فإننا سنميز بين المصادر القانون الدولي (المطلب الأول ) و مصادر القانون الداخلي (المطلب الثاني ).

المطلب الأول : مصادر القانون الدولي.

أولا : المصادر الاصلية .

العرف : يشكل العرف اهم مصدر للقانون الدولي ويفيد هذا المصدر قبول الدول ضمنا بقواعد عامة و محددة تسير عليها وترجع اليها لتحكيم علاقتها وتحل منازعتها وبحسب بعض الفقه المغربي ،1 فان المقصود بالعرف الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ بصورة تدريجية وتلقائية وبحسب هذا الفقه دائما فإن التشابه لا يقف عند هذا الحد ، بل انه يشمل حتى المكونات المعتادة في تركيب العرف في القانون الداخلي ، و التي تتمثل في العنصر النفسي أو المعنوي .

ثانيا المعاهدات الدولية .

حسب تعريف معاهدة فيينا 1فإن المقصود بالمعاهدة هي اتفاق دولي تبرمه الدول فيها بينها كتابة ويكون خاضعا للقانون الدولي ، كما ذهب الفقه 2 الى أن المعاهدات الدولية هي التي يتم ابرامها من قبل الأشخاص المسموح لها اختصاصا بذلك كما هو الشأن للدول و المنظمات الدولية .ولعل اهم إشكالية تبرز بخصوص هذا المصدر ، هو حالة تعارض المعاهدة مع القانون الداخلي ، ايهما ينبغي اعتماد في حالة التعارض ؟ ففي الوقت الذي تجاهلت فيه مختلف الدساتير المغربية الأربعة الأولى هذه الإشكالية ، فإن هناك دساتير أخرى عالجت هذه النقطة من ذلك ما نص عليه الفصل 55 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 ، والذي جاء فيه على أن المعاهدات و الاتفاقيات المصادق عليها بوجه صحيح ، تكتسب و مند نشرها ، قوة قانونية تسمو بها قوة القانون شريطة أن يعترف الطرف الاخر للمعاهدة أو الاتفاق بنفس القوة و السمو .

ظل الفراغ في القانون المغربي إلى تاريخ المصادقة على دستور 1992 حيت نص صراحة على ما يلي :وادراكا منها بضرورة ادراج عملها في اطار المنظمات الدولية ، فإن المملكة المغربية التي أصبحت عضوا عاملا نشيطا في هذه المنظمات تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق و واجبات .

بالرغم من ذلك فإنه لم يوضح المواقف بشكل جلي ، بما شانه أن يزيل اللبس كما هو الشأن بالنسبة للوضع في القانون الفرنسي كما راينا سابقا ، إلا انه تم تدارك هذا التقلص بمقتضى الدستور الجديد لسنة 2011 الذي جاء واضحا في تدارك هذه الإشكالية ، حيت جاء في ديباجاته التي تشكل جزاء لا يتجزأ من الدستور وادراكا منها لضرورة الدور الذي تضع به على الدول الصعيد الدولي ، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها ، من مبادئ وحقوق و واجبات ، تؤكد تشابها بحقوق الانسان ، كما هي متعارف عليها عالميا ، كما تؤكد على مواصلة العمل للمحافظة على السلامة و الآمن في العالم .

يبد انه يمكن القول على انه حتى قبل صدور الدستور الجديد لسنة 1فإن القانون المغربي كان يتضمن العديد من النصوص التشريعية الخاصة التي تنص على سمو القانون الدولي عن القانون الداخلي ، من ذلك قانون الجنسية المغربي الصادر بتاريخ 6 شتنبر 1958 ، كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 06 .62 الصادر بتاريخ 23 مارس 2007 ، الذي جاء في الفقرة الثانية من الفصل الأول منه ان مقتضيات المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و الموافق على نشرها تراجح على أحكام القانون الداخلي .

ثالثا :المبادئ العامة للقانون .

من خصوصية هذا المصدر على الأقل ظاهريا فإن المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حاولت أن تحدد المقصود به عند ما وصفت هذا المصدر بأنه عبارة عن مجموعة من المبادئ العامة التي تعرف بها الأمم المتحضرة .

يقسم الفقه هذه المبادئ الى نوعين : الأول هو المتعلق بالمبادئ المشتركة بين مختلف الأنظمة القانونية الوطنية ما هو الشأن بالنسبة لمبدأ ضرورة احترام حقوق الدفاع و أيضا مبدأ ضرورة التعويض عن الاضرار الحاصلة من أي تصرف ، اما النوع الثاني فهو المتعلق بالمبادئ الخاصة بالقانون الدولي / لعلى ابرز الأمثلة على دلك مبدأ ضرورة احترام استقلال الدول ، حسن النية في المعاملات الدولية وأيضا مبدأ حل الخلافات الدولية بالطرق السليمة .

المطلب الثاني : المصادر الثانوية .

أولا : الفقه الدولي .

الفقه الدولي هو مختلف الشروح و النظريات التي ترجع لفقهاء القانون الدولي ، والحقيقة التي يجمع عليها الكل هي أن الفقه لا يشكل مصدرا رئيسيا وانما مجرد مصدر ثانوي ، تبرز أهميته أثناء وضع القواعد القانونية أو اثناء تفسيرها من قبل المحكمة الدولية .

ثانيا : أحكام المحاكم – الاجتهاد القضائي الدولي .

يتمثل هذا المصدر في احكام الصادرة عن الهيئات الفضائية الدولية ، او ما يعبر عنها بالاجتهاد القضائي الدولي ، ويأتي على رأس هذه الهيئات محكمة العدل الدولية ، حيت تلعب قراراتها دورا كبيرا في تطوير القانون الدولي ، ويمكن للمحاكم الداخلية هي الأخرى أن تساهم في تطوير القانون الدولي .

ثالثا : القوانين الداخلية .

يمكن اعتبار القوانين الداخلية هي الأخرى مصدرا للقانون الدولي ادا اشتملت أحكامها على مقتضيات تتعلق بالقانون الدولي بوجه عام ، ونظرا لارتباط هذا المصدر بمصادر القانون الداخلي الذي سنتطرق إليه في المطلب الثاني فإننا نكتفي بهذا القدر على ان نتطرق إليه بشكل اكثر في المطلب الموالي .

المطلب الثاني : مصادر القانون الداخلي .

المصادر الاصلية و الرسمية .

التشريع .

ينبغي الإشارة هنا ، أن التشريعات ليست كلها من نوع واحد فهي تظهر على شكل صورة متعددة يمكن أن نصورها ببنيان هرمي يوجد التشريع الأساسي و هو الدستور في قمته ، و يليه في المرتبة الثانية التشريع العادي وهو القانون بمعناه الضيق، ثم في الأخير التشريع الفرعي الصادر عن السلطة التنظيمية .

أولا : الدستور .

الدستور هو مجموعة من القواعد التي تنظم تأسيس السلطة وانتقالها ومارستها في دولة . أو بتعبير بعض الفقه .(1)هو التشريع الأساسي الدي يضع أساس بناء الدولة أي يضع بناء الدولة ودستور الحكم فيها ، فيحدد شكل الحكم في الدولة وتتعد السلطة العامة فيها وتوزيع الاختصاصات بينهما وعلاقتهما بالأفراد، أو بتعبير اخر فإن المقصود بالدستور هو تلك الأداة القانونية المحددة للنظام الأساسي للدولة ، حيت يتضمن مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بتعين الحكام وتنظيم السلطة السياسية في الدولة وكيفية ممارستها .

*أنواع الدساتير .

ميز الفقه بين الدساتير بحسب طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة .
فالدستور المرن هو الذي يتم تعديله بذات الطريقة التي يتم بها إصدار التشريع العادي وهو ما يجعل أحكامه سهلة التعديل بما يلائم مقتضيات تطور المجتمع .
أما الدستور الجامد فهو الذي لا يتم تعديله بهذه الطريقة بل بإجراءات خاصة ينص عليها عادة في الدستور وهي مختلفة عن إجراءات إصدار التشريع العادي ،الشيء الذي يضفي على الدستور صفة الثبات ويبعده عن التعديل .
و ينتمي الدستور المغربي لفئة الدساتير الجامدة ،فلا يمكن تعديل أي مبدأ فيه إلا إذا استشير الشعب بجميع فئاته ، ومع ذلك يجب الاعتراف أن لهذه الطريقة مزية تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي .

ثانيا : القانون التنظيمي .
القانون التنظيمي هو مجموعة من القواعد المكتوبة تضعها السلطة التشريعية المختصة بالطريقة التي ينص عليها الدستور كالقانون التجاري والقانون المدني والقانون التجاري …الخ. ويطلق عليه اسم القانون بمفهومه الضيق ويراد بها القاعدة التشريعية التي تضعها السلطة التشريعية ، وهو يختلف عن اصطلاح القانون بمعناه العام باعتباره مجموعة القواعد المنظمة لعلاقات الأفراد في المجتمع .

ثالثا : التشريع الفرعي أو التنظيمي.

المقصود بالتشريع الفرعي أو ما يسمى بالقانون العادي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية ، الأمر الذي يقتضي منا أنواع التشريعات الفرعية .
* أنواع التشريعات الفرعية:
1 اللوائح التنفيذية: وهي ما تسنه السلطة التنفيذية من أجل تسهيل تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية؛ فهي تقوم بوضع الأمور التفصيلية والجزئية الخاصة بتنفيذ القوانين العادية.
2: اللوائح التنظيمية: وهي ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريعات فرعية من أجل تنظيم وترتيب المصالح والهيئات والمرافق العامة وتنسيق سير عملها، كإنشاء الوزارات والمؤسسات وتحديد اختصاصاتها أو إلغائها. وهذه اللوائح لا تستند إلى قانون قائم على عكس اللوائح التنفيذية.
3: لوائح الضبط أو البوليس: وهي اللوائح التي تضعها الحكومة من أجل المحافظة على الأمن وتوفير السكينة وحماية الصحة العامة، فهي تورد قيودا تشريعية على الحريات الفردية يتطلبها الصالح العام مثل لوائح المرور، لوائح تنظيم المحلات الخطرة أو الضارة بالصحة العامة، اللوائح الخاصة بمراقبة الأدوية والباعة المتجولين ومنع انتشار الأوبئة..الخ.

ا
Previous Post

الدستور .

م
اترك تعليق

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *