عاقب المشرع على النصب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة الى خمسة الاف درهم ف 540 ق ج الفقرة الأولى ، الا أنه رفع العقوبات ) عقاب النصب ) الى الضعف لتصبح من سنتين الى عشر سوات ، والحد الأقصى للغرمات الى مائة ألف درهم . ادا كان مرتكب جريمة النصب أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في اصدار أسهم أوسندات أو أذنوات أو حصص أو أي أوراق…
أكمل القراءة