حددة مدونة السير المغربية مجموعة من الشروط الخاصة المطبقة على الراجلين ، خاصة أثناء عبورهم الطريق وما يشكل عليهم من خطورة بنسبة لهم ولمستعملي الطريق .
المادة 116
عندما تكون بجانب القارعة مسالك أو أماكن مخصصة للراجلين أو يستعملها عادة الراجلون مثل الطوارات أو الأكتاد ،يجب على الراجلين استعمالها وتجنب السير على القارعة ، وفي حالة عدم وجود هذه المسالك أو الأماكن أو في حالة استحالة استعمالها ، يجب على الراجلين عدم عبور القارعة الى بعد التأكد من امكانية القيام بذلك دون التعرض لخطر .
المادة 117.
يجب على الراجلين ،عندما لا يمكنهم أن يستعملوا الا القارعة السير أقرب ما يمكن من احدى حافاتها .
يجب على الراجلين السير قريبا من الحافة اليسرى للقارعة في اتجاه سيرهم ، ما لم يكن ذلك يمس بسلامتهم ما عدا اذا كانت هناك ظروف خاصة .
المادة 118 .
يجب على الراجلين عند عبور القارعة مراعاة حالة الرؤية والمسافة التي تبعد بها المركبات وسرعتها .
يجب عليهم استعمال الممرات المخصصة لهم عند وجودها على أقل من 50 مترا .
يجب على الراجلين في التقاصات التي لا توجد بجوارها ممرات مخصصة لهم ،أن يسلكوا الجزء من وسط القاعة المحاذي لطور الطوار .
المادة :119.
يجب على الراجلين ، خارج التجمعات العمرانية ، عندما لا توجد ممرات مخصصة لهم ، ألا يدخلوا القارعة دون التأكد من قيامهم بذلك بأمان ، وعلى أن يراعوا على الخصوصة حالة الرؤية والمسافة التي تبعد بها المركبات وسرعتها ، يجب على الراجلين عند عبورهم القارعة اجتيازها عموديا بالنسبة لمحورها ،
المادة 120 .
يجب على الراجلين ،خارج التقاصات ، أن يعبروا وسط القاعة بصفة عمودية بالنسبة لمحورها .
يمنع على الراجلين السير على قارعة ساحة أو تقاص ما لم يوجد ممر مخصص لهم يمكنهم من العبور المباشر . ويجب عليهم أن يلتفوا حول الساحة أو التقاص مع اجتياز ما يلزم من القارعات .
المادة : 121 .
يجب على الراجلين ،عندما تكون عملية عبور القاعة منظمة من قبل شرطي المرور أو بواسطة اشارات ضوئية أو صوتية ، الا يعبروا الطريق الا بعد الاشارة التي تسمح بذلك.
المادة 122 .
يجب أن تكون ممرات عبور الراجلين ،خارج التقاصات ،مشورة .
المادة 123.
عندما تكون القارعة مقسمة الى عدة أجزاء بواسطة ملجأ واحد أو سطحاء وسطى أو أكثر ، يجب على الراجلين الذين وصلوا الى أحد هذه الملاجئ أو السطائح ، ألا يشرعوا في العبور الجزء الموالي من القارعة الا مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المواد من 116 الى 121 أعلاه .