المزيد

عقوبة القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير.

بواسطة admin سبتمبر 22, 2023 لا يوجد تعليقات 2 د قراءة

يكمن التشديد في عقوبة القتل الغير العمدي والجروح الغير العمدية المرتبطة بحوادث السير في الجانب المتعلق بالغرمات المصاحبة للعقوبة الحبسية التي تتراوح في حالة القتل غير العمدي الناشئ عن الحادثة بين 7500 درهم الى 30.000 درهما وفقا لنص المادة 172 من المدونة أما بالنسبة للحوادث التي تتسبب في الجروح غير العمدية التي تتسبب للمصاب في عجز مؤقت عن العمل يفوق 21 يوما فإن الغرامة تتراوح بين 1200 درهم الى 6000 درهم حسب ما أكدته المادة 167 من مدونة السير .

أما بنسبة للعقوبات السالبة للحرية المخصصتين لهاتين الجنحتين فقد تم اقتباسهما في الأصل من الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي ، لذلك دافعت الجهة الوصية على مشروع مدونة السير على ضرورة الإبقاء على هذه العقوبات التي تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات بالنسبة لجنحة القتل العمد وشهر واحد اإلى نتين بالنسبة للجروح غير العمدية المترتبة عن حوادث السير ، إذا رأت هذه الجهة أنه ليس هناك من مبرر لتخفيف هذه العقوبة لمن يخالف قانون السير في الوقت الذي تطبق فيه نفس العقوبات من اجل القتل و الجروح غير العمدية بالنسبة لأشخاص آخرين من أجل نفس الفعل الجرمي

القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير .

المادة 172

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.

 ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

  1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
  2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
  3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
  4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
  5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
  6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
  • ‌- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
  • ‌- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف” (Stop)؛
  • ‌- عدم احترام حق الأسبقية؛
  • – التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
  • ‌- عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
  • – السير في الاتجاه المعيب؛
  • – التجاوز المعيب.
  • إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
  • القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير .
  • يعاقب أيضا بناء على المادة 173 من نفس المدونة بالعقوبات التالية :

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي: 

  1. توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛
  2. في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛
  3. إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

ن
م
اترك تعليق

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *