المزيد

ملخص قانون الأسرة

بواسطة admin يناير 14, 2024 لا يوجد تعليقات 2 د قراءة

الفصل الأول :التعريف بالزواج والخطبة .

المبحث الأول: الزواج .

المطلب الأول :تعريف الزواج.

عرفت المدوانة الزواج بكونه ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل و امراءة على وجه الدوام غايته الإحصان والعفان وإنشاء أسرة مستقرة برعية الزوجين الأكام هذه المدونة .

المطلب الثاني : الحكم الشرعي للزواج .

يختلف هذا الحكم باختلاف الأشخاص وأحوالهم المادية وطبائعهم الخلفية وله أربع صفات .

1-الوجوب -2- الإباحية -3-الكراهة -4-الحرمة .

المطلب الثالث :حكمة مشروعية الزواج:

شرع الله الزواج لحكم كثيرة تتجلى أهمها في مايلي :

-حفظ النفس الإنسانية وتهذيب الغريزة الجنسية وحفظ الأنساب .

-إشباع غريزة البقاء والامتداد والأحفاد .

-بقاء النوع الإنساني وتكاثر الأمة .

-القيام بحقوق الاهل والشعور بالمسؤولية .

-سلامة المجتمع صحيا .

المبحث الثاني : الخطبة .

يشترط الفقه الإسلامي لجواز الخطبة شرطين :

أولا : أتكون المرأة خالية من الموانع الشرعية التي تمنع الزواج ، بها في الحال فلا تكون المرأة محرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة .

وكاستنثناء من قاعدة يجوز خطبة المعتدة من وفاة حيث تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا .

والفرق بين التعريض والتصريح ،أن التصريح هو ذكر الخطبة بلفظ يحتمل الخطبة ويحتمل الخطبة ويحتمل غيرها ،كان يقول الرجل للمرأة وددت لو تيسرت لي امراة صالحة أو إذا نقضت عدتك فأخبريني.

ثانيا : أن لا تكون المرأة مخطوبة للغير خطبة شرعية .

يرى الفقهاء أن عدم جواز خطبة شخص على اخر مسألة دينية صرفة ولا تؤثر على صحة عقد الزواج باستثناء داود الظاهري فإنه يرى أن تزوج الخاطب الثاني مع علمه بخطبة الأول يجعل عقد الزواج غير صحيح و فسخ .

المطلب الثالث : النظر إلى المخطوبة .

أباحث التشريعة الإسلامية نظر الخاطب ،مع عدم الخلوة وقد اختلف الفقهاء في حدود هذا النظر .

المطلب الرابع : العدول عن الخطبة .

المادة 6 من قانون الأسرة يعتبر الطرفان في فترة الخطبة غلى حين الغشهاد على العقد الزواج ، ولكل من الطرفين حق العدول عنها .

أولا : مصير الهدايا عند العدل اختلفت الفقهاء في مسالة استرداج الهدايا بعد العدول عنها : الحنفية هدايا الخطبة هبة ، يسترد ها الخاطب إن كانت باقية اما كانت إسواء كان ن كانت باقية اما هالكة أو المستهلكة فليس للخاطب أن يطالب بها .

الشافعية : يسترد الخاطب كل الهدايا سواء كان العدول منه أو من المخطوبة ، فيستردها إن كانت باقية أو قيمتها إ، كانت مستهلكة .

المالكية : من عدل عن الخطبة من الطرفين ليس له الحق في استراد ما قد من هدايا بين يحق للطرف الذي لم يصدر منه اعدول أن يسترد ما قدم .

وق أخدت المودونة براي المالكية في المادة ك 8 لكل من الخاطب و المخطوبة أن يسترد ما قدمه من الهدايا ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله ، وترد الهدايا بعينها أو بقيمتها حسب الاحوال .

ثانيا :مصير الصدق عند العدول .

اتفاق الفقهاء أن للخاطب الحق في استراد ما دفع من الصداق فإنه كان ما دفع ما يزال قائما بذاته استراده بذاته وإن هلك أو استهلك ،استراد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا .

نفس الرأي ذهبت له المدونة المادة 9 إذا قدم الخاطب الصداق أو جزاء منه وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أاثناءها فللخاطب أو لورثته استراد ما سلم بعينه إن كان قائما و إلا فمثله أو قيمته يوم تسلميه …..

ثالثا : التعرض عن العدول عن الخطبة .

لم يتطرق الفقه الإسلامي لهذا المشكل يرجع ّلك إلى أن الحياة الاجتماعية في البلدان الغسلامية لم يكن من شأنها في العصور الماضية تترك مجالا للإضرار بالخطوبة لا يترتب عليه في حد ذاته أي تعويض و اكدت على أنه اذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للاخر ،يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة كأن يحمل الخاطب مخطوبته عل الاستقلال على الاستقالة من الوظيفة أو الانقطاع عن الدراسة ،ثم يفسخ الخطبة دون سبب , أو أن أن يتححمل المخطوبة خاطبها على تغيير مهنته أو إنفاق مصاريف باهضة لكراء أو تأنيث شقة ثم تتراجع بدون سبب عن الخطبة .

المطلب الخامس :ترتيب النسب عن الخطبة .

ا
ا
اترك تعليق

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *